الرئيسية / حرية معدومة للرأي في العراق... ملاحقة واعتقالات للناشطين

حرية معدومة للرأي في العراق... ملاحقة واعتقالات للناشطين

ايجاز /  

أيوب صحراوي

لا يزال العراق يرزح تحت قوانين بوليسية صارمة، تمنع حرية الرأي والصحافة، حيث تواصل السلطات استخدام قوانين مبهمة تسمح للمدعين العامين بتوجيه تُهم جنائية ضد الآراء التي لا تعجبهم.

ولا يفرق الأمر، سواءً في المناطق التابعة للسلطة الاتحادية (العاصمة بغداد)، تلك التي تحكمها أربيل، وهي عاصمة إقليم كردستان، في الشمال، وتستخدم السلطات في تلك المناطق المحاكمات لإخافة الصحفيين والنشطاء والأصوات المعارضة الأخرى، وإسكاتهم في بعض الحالات.

وينتقد ناشطون عراقوين، الانتهاكات الأخيرة التي تلحق بالعراقيين في حرية التعبير، خاصة ما ظهر من اعتداءات على المتظاهرين الذين خرجوا في أكتوبر/تشرين الأول 2019، بعموم محافظات البلاد الوسطى والجنوبية.

وطالب المتظاهرون، محاسبة الحكومة، والظروف الاقتصادية، والانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن، ومنع الانقسامات الطائفية، لكن قوات الأمن الحكومية، ومعها لفيف من الفصائل المسلحة، استخدمت القوة المفرطة، بما في ذلك إطلاق الذخيرة الحية على المتظاهرين، لقمع الاحتجاجات.

وبحسب منظمة "هيومن رايتس ووتش"، فإن القانون الدولي لحقوق الإنسان يسمح بفرض قيود على حرية التعبير لحماية سمعة الآخرين، لكن يجب أن تكون هذه القيود ضرورية ومحددة بشكل ضيق، وأن العقوبات الجنائية هي دائما عقوبة غير متناسبة مع الضرر المزعوم الذي يلحق بالسمعة.

ودعت هيومن رايتس ووتش البرلمان العراقي إلى إلغاء مواد التشهير الجنائي في قانون العقوبات واستبدالها بعقوبات التشهير المدني، مؤكدة أنه على البرلمان أيضا تعديل القوانين ومواد قانون العقوبات التي تقيّد حرية التعبير بطرق لا تتوافق مع القانون الدولي.

وطالبت السلطات الإتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان توجيه جميع قوات الأمن لوضع حد للترهيب والمضايقة والاعتقال والاعتداء على الصحفيين وغيرهم لممارستهم حقهم في حرية التعبير، وأن عليهم التحقيق في جميع الادعاءات ذات المصداقية من الأفراد الذين يتعرّضون للتهديد أو الاعتداء من قِبل موظفي الحكومة أو الجهات الفاعلة من غير الدول واتخاذ تدابير لحمايتهم.

وقال رئيس جمعية الدفاع عن حرية الصحافة مصطفى ناصر، في تصريح سابق، إن "القضية لا تتعلق فقط بترك قوانين النظام السابق فاعلة فحسب، بل ذهب الفاعل السياسي إلى إنتاج قوانين جديدة تعيد العمل بها، كما حصل مع ما يسمّى بقانون حماية الصحافيين".

لافتاً إلى أن "واحدة من مواد هذا القانون تنص على عدم جواز التعدي على معدات الصحافي وأدواته إلا بحدود القانون، ما يعني تفعيلاً للتشريعات التي تعود إلى الحقبة الديكتاتورية". 

ويضيف "النظام السياسي الحالي يعتمد على غياب القاعدة التشريعية بعد عام 2003 لتفعيل تلك القوانين".

ويذكّر ناصر بمفاوضات دامت من عام 2011 وحتى عام 2019، بين صحافيين وبرلمانيين خلال دورات عدة، للتوصل إلى صيغة تحمي حرية الصحافة، "إلا أن تلك المساعي لم تنجح لأنها تصطدم بالإرادة السياسية المتحكمة بالبرلمان"، معتبراً أن "الإرادة الدولية هي الوحيدة القادرة على التصارع مع تلك السياسية".

ويعتقد ناصر بأن "الإرادة السياسية تريد الإبقاء على القوانين الموروثة للتلويح بالسجن تحت عناوين مختلفة، لتخويف صناع الرأي العام والصحافيين، فضلاً عن تقديرهم بأن تلك القوانين ستمكّنهم من وأد أي انتفاضة ضدهم".

ويشير خبراء في القانون إلى أن الدولة العراقية تعتمد على المادة 130 من الدستور في التمسك بالقوانين التي تقوّض حرية التعبير عن الرأي، والتي تنص على أن "بقاء التشريعات النافذة معمول بها، ما لم تُلغَ أو تعدّل، وفقاً لأحكام هذا الدستور"، إلا أنها تتعارض مع المادة 13 ثانياً من الدستور، التي تقضي بعدم جواز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، بالتالي تعدّ هذه القوانين باطلة.

"تم نشر هذا التقرير بدعم من JDH / JHR - صحفيون من أجل حقوق الإنسان والشؤون العالمية في كندا".



15-05-2022, 19:49
المصدر: https://ejaz-news.iq/134--.html
العودة للخلف